• الجمهوريةالجمهورية اللبنانية
logo
وزارة العمل لبنان
  • حول الوزارة
    • نبذة تاريخية
    • الهيكلية الادارية
    • الوزراء
    • الوزير
  • اخبار واحداث
    • أخر الاخبار
    • ارشيف الاخبار
  • نصوص قانونية
    • قوانين
    • مراسيم
    • قرارات
    • مذكرات
    • اتفاقيات
    • مشاريع القوانين
  • منشورات
    • المجلة الاجتماعية اللبنانية
    • دليل العاملات المنزليات
    • التقرير السنوي
    • راي ودراسة
  • اسئلة متكررة
  • البوابة الالكترونية
    • مكاتب الاستقدام
    • الشركات والمؤسسات
    • لائحة المكاتب المرخصة
    • استعلامات الكترونية
    • نماذج الطلبات
  • إتصل بنا

اخبار واحداث

  • الصفحة الرئيسية
  • اخبار واحداث
news image
تسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية ضمن مهلة ستة أشهر
31/05/2021

المادة الاولى: يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية.
المادة الثانية: مع مراعاة أحكام البند ثانيا ً من المادة 21 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) ، تُسوَّى أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن تُرفق بالطلب المستندات التالية:
-         طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها.
-         صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.
-         صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.
-         نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري...)
-         المستندات المبيّنة سكن العاملة.
المادة الثالثة: ترفع طلبات التسوية من قبل الدائرة المعنية تسلسلا، للبت فيها من قبل وزير العمل.
المادة الرابعة: ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن بالمستندات الآتية:
-         صورة عن موافقة وزير العمل.
-         ما يثبت اتمام التسوية من قبل الامن العام.
-         المستندات اللازمة للاستحصال على اجازات العمل للفئة الثالثة.
-         ما يثبت دفع غرامات ورسوم التأخير في حال توجبها عن الفئة الرابعة وفرق رسم الموافقة المسبقة.
-         تعهد من قبل اصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري.
المادة الخامسة: يُعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويُثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره.
 

حول الوزارة
  • نبذة تاريخية
  • الهيكلية الادارية
  • الوزراء
  • الوزير
منشورات
  • المجلة الاجتماعية اللبنانية
  • التقرير السنوي
نصوص قانونية
  • قوانين
  • مراسيم
  • قرارات
  • مذكرات
  • اتفاقيات
البوابة الالكترونية
  • مكاتب الاستقدام
  • الشركات والمؤسسات
  • استعلامات الكترونية
  • نماذج الطلبات

جميع الحقوق محفوظة لوزارة العمل اللبنانية 2019 ©

  • حقوق الملكية
  • بيان الخصوصية
  • تنويه
  • شروط الاستخدام
  • Mobile Contetnt
  • شكاوى واقتراحات